
فكثير من الأحكام قد لا يدرك العقل حكمتها ، أو يدرك شيئا قليلا منها .
والمؤمن قد آمن بأن الله تعالى عليم حكيم ، موصوف بكمال العلم وكمال الحكمة ، فلا يشرع الشيء إلا لمصالح عظيمة تترتب عليه ، قد يعلمها الإنسان ، وقد لا يعلمها .
وإباحة الزواج للرجل بأربع نساء هو ما دل عليه القرآن دلالة قطعية ، وأجمعت عليه الأمة ، قال الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا النساء/3.
فالواجب على المؤمن أن لا يتوقف امتثاله لأمر الله على معرفة الحكمة ، فإن هذا ينافي الإيمان والتسليم لأمر الله .
قال الله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا النساء/65.
قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن (652) ـ ط عالم الفوائد ـ : ” أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ، من الأصول والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد ، وسائر الصفات وغيرها .
ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم ، حتى ينتفى عنهم الحرج ، وهو ضيق الصدر ، فتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح ، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول .
ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً ، حتى ينضاف إليه مقابلة حكمِه بالرضى والتسليم ، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض” انتهى.
قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ النحل/90.
ولكن قد يكون في الشيء مفاسد قليلة ، ومصالح عظيمة تفوق مفاسده ، فالشرع يأمر به لما فيه من المصالح ، وتنغمر مفاسده في مصالحه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفوت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ” انتهى من “مجموع الفتاوى”(20/48).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:
” فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ” انتهى من”إعلام الموقعين” (1/41).
ظلم بعض الأزواج لا يعتبر دليلاً على ذم تعدد الزوجات أما صدور ظلم من بعض الأزواج، فهذا ليس حجة في ذم التعدد، فكثير من الأزواج من له زوجة واحدة ويظلمها ويقصر في حقوقها، فهل هذا يستدعي ذم الزواج؟!
بل الأصلح أن يرشد الزوج إلى الإحسان إلى زوجته سواء كانت واحدة أو كن أكثر، وهذا الذي حث عليه الشرع.
قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا النساء/19.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
” وقوله: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )، أي: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم، وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي )، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة؛ دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه ” انتهى من”تفسير ابن كثير” (2 / 242).